الفصل الثاني: في قواعد المبين واثارها الفقهية.
أولا: المجمل:
المجمل لغة:
المجموع، يقال: جملت الشيء إذا جمعته، وأجمل الحساب، أي: جمعه [1] .
واصطلاحا:
قال القاضي: (وأما المجمل ما لا ينبئ عن المراد بنفسه ويحتاج إلى قرينة تفسره، أو لا يعرف معناه من لفظه وهو أصح) [2] .
وقال أبو الخطاب: (أما المجمل فهو كل لفظ لا يعرف معناه منه) [3]
فعبارتهم فيه متقاربة.
وقال ابن قدامة: (المجمل هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى) [4] ، والأولى أن يقول معناه المراد حيث أن قوله: {وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلََاةَ}
[الأنعام: 72] ، يفهم منه الأمر ولكن لا يفهم كيفية إقامة الصلاة وهو المعني المأمور به والمراد.
(1) مقاييس اللغة 1/ 481، والقاموس المحيط 3/ 362.
(2) العدة 1/ 143142.
(3) التمهيد 1/ 9.
(4) الروضة ص 180.