فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 447

وفيه مطلبان:

المطلب

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأقوال فيها.

والثاني: اثارها الفقهية.

المطلب الأول: يصح ادعاء العموم في المضمرات: المضمر ما يقتضيه صدق الكلام أو صحته ويسمى المقتضى، ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلّم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» [1] ، وقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [2] ، وقوله: «لا نكاح إلّا بولي» [3] . ففيها مضمر يقتضيه صدق الكلام، حيث إن الخطأ والنسيان والإكراه أمور قد حصلت فلا يمكن رفعهما فلا بد من تقدير. وكذا الصلاة والنكاح.

(1) رواه ابن عباس. أخرجه ابن ماجه 1/ 659، والحاكم 2/ 198، وفي بعض طرقه ضعف. انظر: التلخيص الحبير 1/ 281.

(2) رواه مسلم 2/ 9، وأبو داود 1/ 514، والترمذي 2/ 25.

(3) رواه أبو موسى رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي 3/ 407، وأبو داود 2/ 568، وابن ماجه 1/ 605.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت