فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 447

المطلب الثالث: صيغ العموم المختلف فيها:

اختلف الأصوليون في عدد من الصيغ، هل تفيد العموم أم لا؟ فإليك بيان ذلك مرتبا على المسائل الاتية:

المسألة الأولى: النكرة في سياق النفي.

المسألة الثانية: الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام للتعريف.

المسألة الثالثة: ألفاظ الجموع المنكرة.

المسألة الرابعة: قول الصحابي رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم.

المسألة الخامسة: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال.

المسألة الأولى: النكرة في سياق النفي:

النكرة الواردة في سياق نفي لا يخلو إما أن تكون مسبوقة بمن أو غير مسبوقة بها، فإن كانت مسبوقة بمن فهي نص في إفادة العموم مثل: ما جاءني من أحد، أو تكون واقعة في اسم لا النافية للجنس فهي أيضا نص في إفادة العموم مثل: لا إله إلّا الله [1] ، فإن كانت غير مسبوقة بمن ولا واقعة بعد لا النافية للجنس مثل: ما جاءني رجل ولم يدخل أحد، فهل تفيد العموم؟

هذا هو محل الخلاف فيها عند مثبتي العموم.

ذكر ابن قدامة وابن تيمية والمرداوي والفتوحي وابن اللحام والطوفي أنها تفيد العموم [2] ، وعليه أكثر العلماء [3] .

(1) انظر: التحرير ص 80، وشرح الكوكب المنير 3/ 138136، وإرشاد الفحول ص 119، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 104، والمسودة ص 103.

(2) روضة الناظر ص 222، و 229، والمسودة ص 103، والتحرير ص 80، وشرح الكوكب 3/ 136، والمختصر ص 108، والبلبل ص 98.

(3) تيسير التحرير 1/ 225، المحصول ج 1 ف 2 ص 563، اللمع ص 27.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت