، وهو رواية عن الإمام
أحمد قال بها أبو بكر عبد العزيز والقاضي وابن عقيل وبمثلها قال ابن قدامة [1] .
قال القاضي:(فيه روايتان إحداهما يجب العمل بموجبه في الحال، وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله لما سأله عن الاية إذا كانت عامة مثل: {وَالسََّارِقُ وَالسََّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمََا} [المائدة: 38] ، وذكر له قوما يقولون: لو لم يجىء فيها بيان عن النبي صلى الله عليه وسلّم توقفنا، فقال:
قوله: {يُوصِيكُمُ اللََّهُ فِي أَوْلََادِكُمْ} [النساء: 11] ، كنا نقف عند ذكر الولد لا نورثه حتى ينزل الله ألايرث قاتل ولا عبد.
وظاهر هذا: الحكم به في الحال من غير توقف، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا ذكره في أول كتاب التنبيه، فقال: وإذا ورد الخطاب من الله تعالى أو من الرسول صلى الله عليه وسلّم بحكم عام أو خاص، حكم بوروده على عمومه، حتى ترد الدلالة على تخصيصه أو تخصيص بعضه) [2] .
وهي رواية عند الأحناف والشافعية قال بها الصيرفي وعدد من متقدمي الشافعية ومال إليها الإمام الرازي، وخالف في هذا النقل بعض المتأخرين فادعى الإجماع على القول الثاني ولم يسلم له ذلك [3] .
، فإن وجد عمل بما دل عليه بعد التخصيص، وإن لم يوجد حمل على العموم، وهذه رواية عن الإمام أحمد قال بها أبو الخطاب ونصرها ابن تيمية [4] ، قال
(1) انظر: العدة 2/ 526525، والواضح 2/ 9594مخطوط، روضة الناظر ص 243242، والمختصر ص 130.
(2) العدة 2/ 526525.
(3) الإبهاج 2/ 141، والمحصول ج 1ف 3ص 29.
(4) التمهيد 2/ 6665، والمسودة ص 111110.