والأشهر في المذهب أنه يكون مقرا له بالمظروف دون الظرف وهو قول ابن حامد والقاضي وأصحابه.
ولكن لو قال له عندي قراب فيه سيف، وجراب فيه تمر، وخاتم فيه فصّ، فإنه يكون مقرا بهما.
2 -إذا قال لزوجته: أنت طالق في شهر كذا، طلقت في أوله لأنه جعل الشهر ظرفا، فإذا انقضى منه ما يكفي لظرفية الطلاق فإنه يقع. أما إذا قال: أردت اخره، ففي قبول قوله روايتان [1] .
3 -يحرم وطء الحائض لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسََاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] ، والمحيض هو الفرج فيحرم وطؤها في الفرج ولا يحرم ما دونه على المذهب الصحيح [2] ، وفيه رواية أخرى بمنع الاستمتاع ما بين السرة والركبة [3] .
الحالات التي تأتي فيها على ثلاث حالات [4] :
الحالة
الأولى: تأتي اسما بمعنى فوق:
وذلك إذا دخلت عليها من، كقول الشاعر:
غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها [5]
وزاد الأخفش موضعا اخر وهو إذا كان مجرورها وفاعلها متعلقين
(1) القواعد والفوائد الأصولية ص 150.
(2) القواعد الكبرى ص 303.
(3) المغني 1/ 415414.
(4) رصف المباني 1/ 371.
(5) هذا شطر بيت وعجزه هو قوله: تصل وعن فيض بزيزاء مجهل.