فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 447

وفيه مطلبان:

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأقوال والمناقشة.

الثاني: اثارها الفقهية عند الحنابلة.

المطلب الأول: الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ إذا ورد الأمر مطلقا من التقييد بوقت فهل يقتضي الفور أم لا يقتضيه؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

1 -أنه يقتضي الفور:

وهو مذهب الإمام أحمد وأصحابه ولم يختلفوا فيه. قال أبو يعلى: (الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور عقيب الأمر، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، لأنه يقول: الحج على الفور) [1] .

وقال أبو الخطاب: (الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب) [2] .

(1) العدة 1/ 281.

(2) التمهيد 1/ 215.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت