فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 447

قال بعض المالكية، ومذهب الجمهور عدم صحته [1] .

وذهب جمهور العلماء إلى صحة استثناء الأكثر [2] ، ومذهب الحنابلة [3] عدم صحته في تلك الصور.

واستدلوا لتلك الشروط بما يلي:

1 -أن الاستثناء لغة، وليس في اللغة أن الإنسان إذا قال بعد شهر إلّا كذا أنه يعتبر متصلا به بل يقبح هذا لو أراده ويعد لغوا.

2 -أن الاستثناء لا يستقل حتى يصح هذا الانفصال.

وأما الثاني فاستدلوا له:

1 -أن الاستثناء إخراج لبعض ما يدل عليه المستثنى منه.

فإذا ذكر بعده ما نعلم أنه ليس من جنسه لم يكن فيه إخراج فلا حقيقة فيه بل هو منقطع.

والثالث استدلوا له:

1 -بأن ليس في اللغة استثناء الأكثر.

فإن قيل ورد في قوله تعالى: {إِلََّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغََاوِينَ (42) }

[الحجر: 42] .

رد ذلك بأنه استثناء منقطع.

أو هم قلة بالنسبة لعباد الله من الملائكة والإنس والجن.

(1) الإحكام 2/ 291، وتيسير التحرير 1/ 283، والروضة ص 254253، والمسودة ص 156، وشرح تنقيح الفصول ص 239.

(2) مختصر المنتهى 2/ 138، وشرح تنقيح الفصول ص 244، والإحكام 2/ 297، وتيسير التحرير 1/ 300.

(3) انظر: المراجع في هامش (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت