تبين لنا أن المطلق لا يحمل على المقيد في هذه الحالة.
والأمثلة الفقهية على ذلك:
1 -ورد في كفارة الظهار إطعام ستين مسكينا مطلقا من التتابع ورد الصيام فيها مقيدا بالتتابع، فلا يحمل المطلق على المقيد لاختلافهما في الحكم.
2 -إذا قال لله عليّ أن أتصدق ثم أصوم ثلاثة أيام، فلا تحمل الصدقة حيث وردت مطلقة على الصيام حيث قيّده بثلاثة أيام لأن الحكم مختلف مع أن السبب واحد وهو النذر.