يترتب على ما سبق اثار فقهية منها:
1 -لو حلف إن وطأت رجله أرض العراق فإن عليه كذا؟ فإنه يحنث بمجرد عودته إلى أي مدينة أو موطن فيه لدلالة التضمن.
2 -لو دخل في الطواف لكنه طاف دون الحجر ولم يطف خلفه؟
فيلزمه الإعادة لأن الحجر من البيت فلم يطف بكامل البيت. وفي ذلك روى عبد الله عن أبيه أنه قال: (أرى أن يعيد الطواف من عند الحجر الأسود) [1] .
3 -لو نذر أن يصلي تهجدا عشر ركعات، ثم صلى على غير وضوء؟ لم يف بنذره لأن الوضوء وإن كان خارجا عن الصلاة إلّا أنه لازم لها. فدلالة الالتزام دلت عليه.
4 -لو قال هذه الناقة أمانة عندي لفلان، فلازم إقراره أن نتاجها كذلك، فيردها ويرد ولدها.
(1) مسائل الإمام أحمد ص 231.