إذا توارد أكثر من مقيد على مطلق واحد وكانت المقيدات متنافية،
فللعلماء في ذلك قولان:
الأول: أن المطلق يبقى على إطلاقه
لأن حمله على أحد القيدين ليس بأولى من حمله على الاخر. وبه قال الأحناف ومن وافقهم في المسألة السابقة [1] ، وأيضا من حمله على اللغة فيها وهو مذهب القاضي أبي يعلى [2] .
الثاني: أن المطلق يحمل على ما كان القياس عليه أولى من القياس على الاخر
، فإن تساوت تساقطت، وقال به القائلون بالقياس في المسألة السابقة [3] ، وهو مذهب أبي الخطاب [4] .
(1) كشف الأسرار 2/ 297، والمسودة ص 145.
(2) العدة 2/ 637236.
(3) المحصول ج 1 ق 3 ص 223.
(4) التمهيد 2/ 188.