فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 447

إذا توارد أكثر من مقيد على مطلق واحد وكانت المقيدات متنافية،

فللعلماء في ذلك قولان:

الأول: أن المطلق يبقى على إطلاقه

لأن حمله على أحد القيدين ليس بأولى من حمله على الاخر. وبه قال الأحناف ومن وافقهم في المسألة السابقة [1] ، وأيضا من حمله على اللغة فيها وهو مذهب القاضي أبي يعلى [2] .

الثاني: أن المطلق يحمل على ما كان القياس عليه أولى من القياس على الاخر

، فإن تساوت تساقطت، وقال به القائلون بالقياس في المسألة السابقة [3] ، وهو مذهب أبي الخطاب [4] .

(1) كشف الأسرار 2/ 297، والمسودة ص 145.

(2) العدة 2/ 637236.

(3) المحصول ج 1 ق 3 ص 223.

(4) التمهيد 2/ 188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت