وابن عقيل، حمله في الصلاة في غير الخوف محظور، فهو أمر بعد حظر وهو للإباحة، فهذا يقتضي إباحة حمل السلاح في صلاة الخوف لا استحبابه، لكن قالوا باستحبابه) [1] ، ذلك لأجل الحيطة فارتقى إلى الاستحباب.
نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عنه ثم أمر به، وبناء على القاعدة يكون حكمه الإباحة. ومن ذلك الانتفاع بجلدها بصنع نعال وخفاف وأسقية من دون [2] بيع.
(1) القواعد والفوائد الأصولية ص 169.
(2) العدة شرح العمدة ص 213.