2 -إذا قال: أنت علي كظهر أمي أو كبطن أختي، فهو ظهار تلزم فيه الكفارة، قال أبو البركات: (ولو لم يقل علي لم يكن مظاهرا إلّا بالنية) [1]
وعلى هنا بمعنى من.
3 -النفقة واجبة على الزوج لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] ، ووجه الدلالة فيها أن على تفيد الإيجاب.
(أو) حرف عطف له معان عدة [2] :
1 -الشك:
نحو قام زيد أو عمرو.
2 -الإبهام:
مثل قوله تعالى: {وَإِنََّا أَوْ إِيََّاكُمْ لَعَلى ََ هُدىً}
[سبأ: 24] .
3 -التخيير:
مثل قوله تعالى: {فَكَفََّارَتُهُ إِطْعََامُ عَشَرَةِ مَسََاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مََا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] .
4 -الإباحة:
مثل: جالس الحسن أو ابن سيرين، والفرق بينهما جواز الجمع في الإباحة دون التخيير.
5 -التقسيم:
مثل قوله صلى الله عليه وسلّم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» [3] ، وقد عبر عنه بعضهم بالتفصيل.
(1) المحرر 1/ 89.
(2) مغني اللبيب 1/ 61، والجني الداني ص 245، والعدة 1/ 199، وشرح الكوكب 1/ 263، والتمهيد 1/ 110.
(3) رواه البخاري 1/ 215برقم 572، ومسلم 2/ 142.