فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 447

2 -إذا قال: أنت علي كظهر أمي أو كبطن أختي، فهو ظهار تلزم فيه الكفارة، قال أبو البركات: (ولو لم يقل علي لم يكن مظاهرا إلّا بالنية) [1]

وعلى هنا بمعنى من.

3 -النفقة واجبة على الزوج لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] ، ووجه الدلالة فيها أن على تفيد الإيجاب.

المطلب التاسع عشر:(أو):

(أو) حرف عطف له معان عدة [2] :

1 -الشك:

نحو قام زيد أو عمرو.

2 -الإبهام:

مثل قوله تعالى: {وَإِنََّا أَوْ إِيََّاكُمْ لَعَلى ََ هُدىً}

[سبأ: 24] .

3 -التخيير:

مثل قوله تعالى: {فَكَفََّارَتُهُ إِطْعََامُ عَشَرَةِ مَسََاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مََا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] .

4 -الإباحة:

مثل: جالس الحسن أو ابن سيرين، والفرق بينهما جواز الجمع في الإباحة دون التخيير.

5 -التقسيم:

مثل قوله صلى الله عليه وسلّم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» [3] ، وقد عبر عنه بعضهم بالتفصيل.

(1) المحرر 1/ 89.

(2) مغني اللبيب 1/ 61، والجني الداني ص 245، والعدة 1/ 199، وشرح الكوكب 1/ 263، والتمهيد 1/ 110.

(3) رواه البخاري 1/ 215برقم 572، ومسلم 2/ 142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت