فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 447

والجواب:

أنه يكون إلباسا لو لم تكن دلالة الاستعمال دالة عليه، وقد ذكر أبو الخطاب أدلة أخرى لهم وردّ عليها بردود كافية وافية [1] .

والراجح:

هو القول الأول لقوة أدلته وسلامتها.

المطلب السابع: اثاره الفقهية:

يترتب على ذلك اثار كثيرة في الاعتقاد وفي مسائل فقهية متعددة. أما في الاعتقاد فمثاله: أن معية الله تعالى لرسله وللمؤمنين، أي: بنصره وتأييده. أما معيته لخلقه، أي: بعلمه، فمن أنكر المجاز في القران، فإما أن تكون مخالفته في مجرد اللفظ أو يرى أن الله معهم بذاته وهذا مذهب باطل.

أما الاثار الفقهية، فمنها:

1 -ورد لفظ النكاح في كتاب الله في مواضع كثيرة، والنكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقد ورد في مواضع كثيرة ويراد به المعنى المجازي، ويتفرّع على هذا مسائل عدة في باب النكاح.

(1) التمهيد 1/ 84، و 85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت