فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 447

وفيه مطلبان:

المطلب

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأقوال فيها.

والثاني: في اثارها الفقهية.

المطلب الأول: عموم العلّة: العلة إما منصوصة أو مستنبطة. والمنصوصة إما قاصرة أو متعدية، وكذا المستنبطة إما قاصرة أو متعدية.

وهنا نتناول المنصوصة لأننا نبحث في دلالة الألفاظ حيث إن موضع العلة باب القياس. فإذا نص الشارع على علة، هل تفيد عموم الحكم في كل ما وجدت فيه العلة؟ وهل دلالتها عليه لفظية أم قياسية؟ فإليك بيان أقوال العلماء في ذلك:

اتفق جمهور العلماء على أنه إذا نص الشارع على حكم وعلته فإن ذلك يدل على عموم ذلك الحكم في كل ما وجدت فيه العلة [1] .

(1) انظر: العدة 4/ 1372، وتيسير التحرير 1/ 259، ومختصر المنتهى بحواشيه 2/ 119، وشرح الكوكب 3/ 156155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت