وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في بيان المسألة وتحريرها.
المطلب الثاني: اثارها الفقهية.
المطلب الأول:
تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة
الأمر المجرد من القرائن يقتضي الوجوب:
ترد صيغة الأمر وقد حفت بها قرائن تؤكد الوجوب، فتفيد الوجوب بلا خلاف.
وترد وقد حفت بها قرائن تدل على الندب، فتحمل على الندب بلا خلاف.
وترد مجردة عن القرائن، وفيها اختلف العلماء، هل تقتضي الوجوب أم لا،
على أقوال:
القول
الأول:
أنها تقتضي الوجوب ولا تصرف عنه إلّا بدليل
ذهب جمهور العلماء [1] ومنهم: الإمام أحمد وأصحابه
(1) المعتمد لأبي الحسين 1/ 50، وجمع الجوامع 1/ 375، وشرح المنار وحواشيه ص 120، وإرشاد الفحول ص 94، والإحكام للامدي 2/ 144، ومختصر المنتهى لابن الحاجب 2/ 79.