فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 447

وفيه مطالب:

المطلب الأول: التخصيص بالاستثناء:

شروطه:

يصح التخصيص بالاستثناء إذا توفرت شروطه وهي:

عادة مع المستثنى منه، فلا يصح إذا فصل بينهما بما يقطع به الكلام من قول أو فعل أو صمت.

، فإن كان من غير جنسه فهو استثناء منقطع لا يحصل به التخصص.

3 -ألايكون المستثنى أكثر من المستثنى منه [1] .

وحكى عن ابن عباس وبعض العلماء صحة الاستثناء وإن طالت المدة [2] ، وذهب أكثر الأحناف إلى صحة الاستثناء مع اختلاف الجنس، وبه

(1) العدة 2/ 677660، والتمهيد 2/ 9073، وروضة الناظر ص 253، والمسودة ص 156152، وشرح مختصر الروضة 2/ 610589، والإحكام 2/ 289، وما بعدها، ومختصر المنتهى 2/ 137.

(2) العدة 2/ 661، وجمع الجوامع 2/ 1110.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت