فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 447

الرسول صلى الله عليه وسلّم: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن» [1] ، فيفهم منه أن البكر ليست مثل حق الثيب، إذا لو كانت مساوية لها لم يكن للتقسيم فائدة.

خامسا: مفهوم العدد:

وهو أن يعلق الحكم بعدد فيدل على أن ما عداه بخلافه، مثاله قوله صلى الله عليه وسلّم: «في أربعين شاة شاة» [2] ، وقوله في الرضاع: «لا تحرم المصة ولا المصتان» [3] ، وهو حجة عند الإمام أحمد وأصحابه نص عليه في رواية محمد بن العباس وقد سئل عن الرضاع فقال: (عن النبي صلى الله عليه وسلّم: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» [4] ، فأرى الثالثة تحرم) [5] ، وهو حجة عند الإمام مالك نص على ذلك القرافي [6] وعند الشافعي [7] ، وقال أصحاب أبي حنيفة: ليس بحجة [8] ، ووافقهم بعض الشافعية [9] .

ومن الأدلة على أنه حجة ما روى قتادة لما نزل قوله الله تعالى في المنافقين: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللََّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80] .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «قد خيرني ربي فو الله لأزيدن على السبعين» [10] ،

(1) أخرجه مسلم 4/ 141، وأبو داود 2/ 578، والنسائي 6/ 85.

(2) وابن ماجه 1/ 577، وقد سبق حديث أنس في ذلك.

(3) رواه مسلم 4/ 166، وابن ماجه 1/ 624.

(4) مسلم 4/ 167.

(5) العدة 2/ 450، والتمهيد ص 198197.

(6) شرح تنقيح الفصول ص 270.

(7) إرشاد الفحول ص 181.

(8) تيسير التحرير 1/ 98وما بعدها.

(9) إرشاد الفحول ص 181.

(10) صحيح البخاري 1/ 460.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت