إذا سمع المكلف الخطاب العام فهل يجب عليه اعتقاده والعمل به في الحال، أم ننظر هل ورد عليه تخصيص أم لا؟
بيان ذلك وبيان اثاره في مطلبين:
المطلب
الأول: تقرير المسألة وبيان أقوال العلماء فيها مع الأدلة والمناقشة.
والثاني: في اثارها الفقهية.
المطلب الأول: حكم العمل بالعام واعتقاده في الحال: إذا ورد الخطاب العام فلا يخلو من حيث دلالته على الزمن من حالتين:
1 -إما أن يقترن به ما يدلّ على زمن حاضر أو مستقبل فيعمل بعمومه حسب دلالته.
2 -أو يكون خاليا من ذلك.
وفي حكم العمل به في الحال اختلف العلماء على أقوال:
القول
الأول: يجب العمل به واعتقاده في الحال
، وهو رواية عن الإمام
أحمد قال بها أبو بكر عبد العزيز والقاضي وابن عقيل وبمثلها قال ابن قدامة (1) .