فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 447

أحدها: وهو المشهور: أنه لا يدخل

، بل تدل على خروجه، وهذا مذهب الشافعي والجمهور، وصرح به إمام الحرمين الشافعي في البرهان [1] .

المذهب الثاني: أن الغاية المحصورة تدخل

، وعن أحمد ما يدل عليه [2] .

المذهب الثالث: إن كانت الغاية من جنس المحصور

كاية الوضوء دخلت وإن كانت من غير جنسه كقوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيََامَ إِلَى اللَّيْلِ}

[البقرة: 187] لم يدخل.

المذهب الرابع: إن لم تكن معه «من» دخل وإلّا فلا

، نحو: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة.

المذهب الخامس: رجحه في المحصول والمنتخب

، إن كان منفصلا عما قبله بمنفصل معلوم بالجنس كقوله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرََافِقِ}

[المائدة: 6] ، فإن المرفق منفصل بجزء مشتبه، وليس تعيين بعض الأجزاء أولى من تعيين البعض فوجب الحكم بالدخول.

المذهب السادس: وهو مذهب سيبويه

، كما قاله في البرهان: أنها إن اقترنت بمن فلا يدخل وإلّا فيحتمل الأمرين.

المذهب السابع: واختاره الامدي: أنها لا تدل على شيء

، ولم يصحح ابن الحاجب شيئا) [3] .

* وقد بيّن ابن اللحام اختياره في المختصر، وأن الأصح عنده هو

(1) البرهان 1/ 192.

(2) انظر: العدة 1/ 203.

(3) القواعد والفوائد الأصولية ص 145144.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت