، بل تدل على خروجه، وهذا مذهب الشافعي والجمهور، وصرح به إمام الحرمين الشافعي في البرهان [1] .
المذهب الثاني: أن الغاية المحصورة تدخل
، وعن أحمد ما يدل عليه [2] .
المذهب الثالث: إن كانت الغاية من جنس المحصور
كاية الوضوء دخلت وإن كانت من غير جنسه كقوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيََامَ إِلَى اللَّيْلِ}
[البقرة: 187] لم يدخل.
المذهب الرابع: إن لم تكن معه «من» دخل وإلّا فلا
، نحو: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة.
المذهب الخامس: رجحه في المحصول والمنتخب
، إن كان منفصلا عما قبله بمنفصل معلوم بالجنس كقوله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرََافِقِ}
[المائدة: 6] ، فإن المرفق منفصل بجزء مشتبه، وليس تعيين بعض الأجزاء أولى من تعيين البعض فوجب الحكم بالدخول.
المذهب السادس: وهو مذهب سيبويه
، كما قاله في البرهان: أنها إن اقترنت بمن فلا يدخل وإلّا فيحتمل الأمرين.
المذهب السابع: واختاره الامدي: أنها لا تدل على شيء
، ولم يصحح ابن الحاجب شيئا) [3] .
* وقد بيّن ابن اللحام اختياره في المختصر، وأن الأصح عنده هو
(1) البرهان 1/ 192.
(2) انظر: العدة 1/ 203.
(3) القواعد والفوائد الأصولية ص 145144.