فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 447

وفيه مطلبان:

المطلب

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأدلة والمناقش.

الثاني: في اثارها الفقهية عند الحنابلة.

المطلب الأول: الأمر بالشيء نهي عن ضده: الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده من طريق المعنى أو اللفظ أو ليس نهيا عن ضده؟ على أقوال:

الأقوال:

القول الأول: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى

1 -ذهب الحنابلة والأحناف والمالكية وأكثر الشافعية إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى سواء كان له ضد واحد أو أضداد كثيرة وسواء كان مطلقا أو معلقا بوقت مضيق [1] .

القول الثاني: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ:

2 -ذهب أكثر الأشاعرة إلى أنه نهي عن ضده من طريق اللفظ بناء

(1) العدة 2/ 368، والتمهيد 1/ 329، والواضح 1/ 111 ب، والمسودة ص 49، والتحرير ص 73، وتيسير التحرير 1/ 273، وشرح تنقيح الفصول ص 135، وإرشاد الفحول ص 101، والإحكام للامدي 2/ 170، وجمع الجوامع 1/ 385 مما يذهب إليه الإمام أحمد ص 26 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت