فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 447

13 -الغاية:

قال سيبويه: (وتقول رأيته من ذلك الموضع) ، فجعلته غاية لرؤيتك [1] .

14 -التنصيص على العموم:

مثل قولك: (ما جاءني من رجل) ، ومعناه نفي عام فلا يصح أن تقول بعدها بل رجلان، أما مع عدمها فيصح.

15 -توكيد العموم:

مثل قولك: (ما جاءني من أحد) ، فأحد تفيد العموم، ومن تفيد توكيد العموم وهي زائدة، ومثاله أيضا قوله تعالى: {مََا فَرَّطْنََا فِي الْكِتََابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38] .

المطلب الثاني عشر: اثارها الفقهية:

يتفرع عليها مسائل كثيرة، منها:

1 -أنه يجزىء في التيمم بعض الصعيد، وهو التراب، لأن من في قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] ، تفيد التبعيض.

قال ابن اللحام: (ذهب الإمام أحمد إلى أنها للتبعيض هنا وأيد قوله بما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:(الصعيد تراب الحرث) [2] ، وقوله صلى الله عليه وسلّم: «جعلت الأرض كلها مسجدا وجعل تربتها لنا طهورا» [3] . وفي ذلك خلاف بين الفقهاء، فذهب أحمد والشافعي إلى أنه لا يجزي إلّا التراب، وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بكل حال ما كان من جنس الأرض كالنّورة والحجارة [4] .

(1) مغني اللبيب 1/ 322.

(2) المغني 1/ 324.

(3) رواه حذيفة رضي الله عنه، أخرجه مسلم 2/ 64.

(4) القواعد والفوائد ص 152151.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت