فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 447

لغوي لكن الشارع نقلها إلى حقيقة أخرى شرعية. ومنه أيضا المصطلحات الشرعية التي لم يسبق للعرب استعمالها لكن الشارع اشتق من أصل لغتهم ما يدل عليها، مثل: الاعتكاف، الرباط، وغير ذلك من الكلمات التي أثرى بها القران الكريم والسنّة المطهرة لغة العرب.

ليس لمعنى منها أولوية على غيره، مثل قولك: (رأيت بحرا على فرس) فهو مجاز في الرجل العالم ومجاز في الرجل الكريم، ولا أولية لأحدهما على الاخر.

وحقيقة مستعمله، مثل النكاح، يطلق ويراد به الوطء وهو حقيقة فيه، ويطلق ويراد به العقد وهو مجاز فيه مثل قول الله تعالى: {يََا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذََا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنََاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49] ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «لا نكاح إلّا بولي» [1] ، فإذا ورد مطلقا لزم البحث عما يحدد المراد به منهما مثل قوله تعالى: {فَلََا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}

[البقرة: 230] ، فهو محتمل للعقد ومحتمل للوطء وجاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلّم في قوله: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» [2] .

، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلّم:

«لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» [3] ، فالضمير في جداره يحتمل أن يعود إلى الجار المخاطب أو يعود إلى جاره، ويختلف المعنى فيه عن المعنى في الأول. وهذا من أسباب الإجمال في التركيب.

(1) سبق تخريجه.

(2) روته عائشة. أخرجه البخاري 2/ 933برقم 2496، ومسلم 4/ 154.

(3) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت