وفيه مطلبان:
المطلب
الأول: في تقرير المسألة وبيان الأدلة والمناقشة.
الثاني: اثارها الفقهية عند الحنابلة.
المطلب الأول: النهي المطلق يقتضي التكرار والفور: ذهب الحنابلة وجمهور العلماء إلى أن النهي المطلق يقتضي التكرار والفور [1] ، وذهب أبو بكر الباقلاني إلى أنه لا يقتضي التكرار والفور [2] .
ووافقه الرازي [3] .
قال القاضي: (النهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهي عنه على الفور كالأمر وأنه يقتضي التكرار كالأمر سواء.
(1) العدة 2/ 428، والتمهيد 1/ 363، والمسودة ص 81، وحاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 309، وشرح تنقيح الفصول ص 168، والإحكام في أصول الأحكام 2/ 194.
(2) المسودة ص 81.
(3) المحصول 1/ 2/ 470، والمسودة ص 81، وشرح تنقيح الفصول ص 168.