فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 447

وفيه مطلبان:

المطلب

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأدلة والمناقشة.

الثاني: اثارها الفقهية عند الحنابلة.

المطلب الأول: النهي المطلق يقتضي التكرار والفور: ذهب الحنابلة وجمهور العلماء إلى أن النهي المطلق يقتضي التكرار والفور [1] ، وذهب أبو بكر الباقلاني إلى أنه لا يقتضي التكرار والفور [2] .

ووافقه الرازي [3] .

قال القاضي: (النهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهي عنه على الفور كالأمر وأنه يقتضي التكرار كالأمر سواء.

(1) العدة 2/ 428، والتمهيد 1/ 363، والمسودة ص 81، وحاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 309، وشرح تنقيح الفصول ص 168، والإحكام في أصول الأحكام 2/ 194.

(2) المسودة ص 81.

(3) المحصول 1/ 2/ 470، والمسودة ص 81، وشرح تنقيح الفصول ص 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت