فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 447

بعد بيان مصطلحات الإمام أحمد في فتواه، نقف مع الضوابط التي رسمها الأصحاب لتحرير مذهب الإمام أحمد والتخريج على نصوصه، وإليك بيانها:

أولا: ما قاله الإمام أو نبّه عليه ومات على ذلك: فهو مذهبه [1] .

ثانيا: ما أجاب فيه بكتاب، أو سنّة، أو إجماع، أو قول بعض الصحابة: فهو مذهبه لأن قول أحد الصحابة حجة عنده على أصح الروايتين عنه [2] .

ولا نقول إنه لا مذهب له في المسألة، بل نجزم بأن هذا مذهبه، لأن من أصول الإمام أنه لا يعارض تلك الأدلة بأدلة اجتهادية، من قياس أو غيره.

قال الإمام ابن القيم [3] في كلامه عن أصول الإمام أحمد: (فإذا وجد

(1) المسودة ص 524، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 54.

(2) الإنصاف 12/ 250، والمسودة ص 530.

(3) هو محمد ابن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، فقيه أصولي، من علماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت