تبين لنا في الفصل السابق رأي العلماء في ذلك.
ومن أمثلته الفقهية:
1 -قضاء صوم رمضان، ورد مطلقا في قول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيََّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] ، فهل يجب فيه التتابع حملا له على الصوم في كفارة الظهار أو التفريق حملا له على صوم المتمتاع في الحج، فقد ورد عليه قيدان متنافران، قال أبو يعلى: (فإنما يحمل المطلق على إطلاقه ولا شيء على واحد منهما لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الاخر) [1] .
(وقد قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان قال: إن شاء فرق وإن شاء جمع) [2] ، فعمل بالمطلق على إطلاقه، فإن قضاه متتابعا أجزأه وإن قضاه متفرقا أجزأه والتتابع أحسن [3] ، وأما أبو الخطاب فقال: (نحمله
(1) العدة 2/ 637.
(2) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص 95.
(3) المغني 4/ 409408، والمقنع ص 65، وشرح منتهى الإرادات 1/ 456.