فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 447

وفيه مطلبان:

المطلب

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأقوال والمناقشة.

الثاني: في اثارها الفقهية عند الحنابلة.

المطلب الأول: الأمر المؤقت هل يسقط بذهاب وقته؟ إذا كان الأمر مؤقتا فمضى الوقت ولم يفعله المكلف فهل يسقط الأمر ولا يجب القضاء إلّا بأمر اخر، أم أنه يبقى ويدل على القضاء؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين. ولم يتفق الأصحاب فيه على قول واحد بل اختلف اجتهادهم فيه أيضا.

الأقوال:

1 -القول الأول: أنه لا يسقط الأمر بفوات وقته

ويكون عليه فعله بعد الوقت بذلك الأمر. وقال به القاضي وابن قدامة والحلواني [1] وبعض الشافعية [2] ، وقد نسبه بعض العلماء إلى عموم الحنابلة [3] وهذا خطأ.

2 -القول الثاني: أن الأمر يسقط بذهاب وقته

ولا يجب القضاء إلّا

(1) العدة 1/ 293، وروضة الناظر ص 204، والمسودة ص 27.

(2) شرح اللمع 1/ 230، والمسودة ص 27، والمختصر ص 102.

(3) الإحكام للامدي 1/ 179.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت