{بِأَمْوََالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللََّهِ} [التوبة: 41] ، وقوله تعالى: {وَجََاهِدُوا فِي اللََّهِ حَقَّ جِهََادِهِ} [الحج: 78] ، وغير ذلك والأمر يقتضي الفور.
5 -قال في المسودة: (إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه في قولنا وقول الجمهور وأكثر المالكية، واختلف الحنفية فقال الرازي كقولنا، وقال غيره منهم: يسقط كالموت عندهم، هذا قول الكرخي وغيره وأبو الفرج المالكي) [1] .
(1) المسودة ص 26.