لذا فبيانها مرتب على خمسة مباحث:
إذا اختلف حكم المطلق وسببه عن حكم المقيد وسببه فيعمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولا تأثير للمقيد على المطلق في تلك الحالة [1] ، لأنه لا علاقة بينهما، ولم أجد خلافا بين العلماء في ذلك [2] ، بل ذكره القرافي إجماعا [3] .
وسوف تأتي الأمثلة عليه في بيان اثاره الفقهية:
(1) العدة 2/ 636، والتمهيد 2/ 179، وروضة الناظر ص 262، وشرح الكوكب المنير ص 395، والتحرير ص 94.
(2) المحصول ج 1 ق 3 ص 314، ونهاية السول 2/ 140، وإرشاد الفحول ص 166، والمستصفى 2/ 185، وكشف الأسرار 2/ 287، والتلويح على التوضيح 1/ 63، والمعتمد 1/ 312.
(3) شرح تنقيح الفصول ص 266.