فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 447

إذا اجتهد الإمام في مسألة ثم اجتهد في وقت اخر فيها، فتغير مؤدى اجتهاده عن الأول، فإن العمل السابق لا ينقض، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، ولكن اختلف الأصحاب هل تسقط الرواية الأولى ولا تذكر، أو تذكر وتثبت في التصانيف رواية ثانية له، على أقوال:

القول

الأول: أن الاجتهاد الثاني مذهبه وهو ناسخ للأول

[1] ، وبه قال أبو يعلى [2] وأبو الخطاب [3] وابن قدامة [4] .

(1) الإنصاف 1/ 10، وأيضا البلبل في أصول الفقه ص 182.

(2) تهذيب الأجوبة ص 101.

(3) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء، شيخ المذهب تلقى عن ابن حامد وخلفه في حلقته عند حجه ثم علا قدره وأصبح مقدما عند الأصحاب وغيرهم، صنّف في الأصول والفروع، وقد اعتنى الأصحاب بأقواله، توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. طبقات الحنابلة 2/ 193، والمنهج الأحمد 2/ 128، والمقصد الأرشد 2/ 395.

(4) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطاب، البغدادي أحد أئمة المذهب، تتلمذ على أبي يعلى ولازمه حتى أتقن أصول المذهب وطرق الاستدلال، صنّف في الأصول والفقه، تتلمذ عليه عدد من شيوخ الأصحاب، توفي سنة عشر وخمسمائة. ذيل طبقات الحنابلة 1/ 116، والمنهج الأحمد 2/ 233، والمقصد الأرشد 3/ 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت