فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 447

أما في هذه المسألة فالدليل على أن تلك الصيغ تشمل الكفار في الفروع هو أن اللفظ في أصل الوضع اللغوي يشملهم ولا مانع في الشرع يخرجهم عن هذا الأصل، وهذا هو القول الراجح لأنه لأوله في مسألة تكليف الكافر تظافرت مع هذا الدليل مع سلامتها من المعارض المؤثر.

المطلب الثاني: اثارها الفقهية:

ذكر الأصوليون أن أثر هذا الخلاف في الدار الآخرة، هل يعاقبون على الفروع، أما الحكم في الدنيا فالإسلام يجبّ ما قبله.

وأرى أنه ينبني عليها إلى جانب ما ذكروا عدد من الاثار الفقهية في الضمان وبعض الحقوق والتصرفات، ومنها:

1 -إذا أتلف المستأمن مال غيره ضمن ما أتلفه.

2 -إذا تعامل التاجر الكافر في بلاد المسلمين وجب عليه جميع ما يلزم لصحة العقود، ولزمه جميع ما يترتب عليها من الحقوق، وله مثل ذلك.

3 -يجب على الكافر المقيم في بلاد الإسلام بأمان أو ذمة ومعه أهله وذويه أن يصونهم عن الزنا وأسبابه وأن ينفق عليهم من ماله، فإذا لم يفعل جبره الوالي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت