المبحث التاسع: العام هل يشمل العبيد والإماء.
وفيه مطالب:
المطلب الأول: صيغ العموم تفيده بمطلقها.
المطلب الثاني: صيغ العموم المتفق عليها.
المطلب الثالث: صيغ العموم المختلف فيها.
المطلب الأول: صيغ العموم تفيده بمطلقها:
للعموم صيغ موضوعة في اللغة تدل عليه بمجردها فلا تحتاج لقرينة في إفادة العموم، وإنما إذا أريد بها الخصوص فلا بد من دليل أو قرينة عليه، ومن أمثال تلك الصيغ: المسلمين، والرجال، ونحو ذلك مما سيأتي بيانه، هذا هو مذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي ومالك وداود وأصحابهم [1] .
(1) راجع النقل عن مذهب أبي حنيفة في: تيسير التحرير 1/ 197، وأصول السرخسي 1/ 162151، ومذهب الشافعي في جمع الجوامع 1/ 414408، ومذهب مالك في شرح تنقيح الفصول ص 182178، ومذهب الظاهرية في الأحكام لابن حزم 3/ 362338.