فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 447

المبحث التاسع: العام هل يشمل العبيد والإماء.

وفيه مطالب:

المطلب الأول: صيغ العموم تفيده بمطلقها.

المطلب الثاني: صيغ العموم المتفق عليها.

المطلب الثالث: صيغ العموم المختلف فيها.

المطلب الأول: صيغ العموم تفيده بمطلقها:

للعموم صيغ موضوعة في اللغة تدل عليه بمجردها فلا تحتاج لقرينة في إفادة العموم، وإنما إذا أريد بها الخصوص فلا بد من دليل أو قرينة عليه، ومن أمثال تلك الصيغ: المسلمين، والرجال، ونحو ذلك مما سيأتي بيانه، هذا هو مذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي ومالك وداود وأصحابهم [1] .

(1) راجع النقل عن مذهب أبي حنيفة في: تيسير التحرير 1/ 197، وأصول السرخسي 1/ 162151، ومذهب الشافعي في جمع الجوامع 1/ 414408، ومذهب مالك في شرح تنقيح الفصول ص 182178، ومذهب الظاهرية في الأحكام لابن حزم 3/ 362338.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت