بأن التخصيص بالتراخي لا يكون نسخا، ولو كان العام نصّا على أفراده لكان نسخا) [1] .
ومعلوم أنه ليس كذلك لما بينهما من الفروق السابقة [2] .
واستدلّ القائلون بأنه قطعي الدلالة على كل فرد من أفراده بأن العام وضع لمسمى ملزم القطع بدلالته عليه ضد الإطلاق [3] ، واعترض عليه بأن المسمى إن أردتم به كامل الجنس وذلك محل وفاق كما تقدّم، إن أردتم القطع في كل فرد فممنوع لأن إرادة البعض جائزة.
يترتب على الخلاف في هذه المسألة خلاف في تخصيص العام بخبر الاحاد وتخصيص العام بالقياس، وتخصيص العام بدلالة السياق، وكل مسألة منها ينبني عليها فروع فقهية سيأتي تفصيلها في مواضعها [4] .
(1) القواعد والفوائد الأصولية ص 233.
(2) انظر: ص 204.
(3) التقرير والتحبير 1/ 239.
(4) انظر: ص 280وما بعدها.