فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 447

بأن التخصيص بالتراخي لا يكون نسخا، ولو كان العام نصّا على أفراده لكان نسخا) [1] .

ومعلوم أنه ليس كذلك لما بينهما من الفروق السابقة [2] .

واستدلّ القائلون بأنه قطعي الدلالة على كل فرد من أفراده بأن العام وضع لمسمى ملزم القطع بدلالته عليه ضد الإطلاق [3] ، واعترض عليه بأن المسمى إن أردتم به كامل الجنس وذلك محل وفاق كما تقدّم، إن أردتم القطع في كل فرد فممنوع لأن إرادة البعض جائزة.

المطلب الثاني: اثارها الفقهية:

يترتب على الخلاف في هذه المسألة خلاف في تخصيص العام بخبر الاحاد وتخصيص العام بالقياس، وتخصيص العام بدلالة السياق، وكل مسألة منها ينبني عليها فروع فقهية سيأتي تفصيلها في مواضعها [4] .

(1) القواعد والفوائد الأصولية ص 233.

(2) انظر: ص 204.

(3) التقرير والتحبير 1/ 239.

(4) انظر: ص 280وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت