فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 447

ثانيا: تعريف النهي:

لغة:

صمصدر من نهى وهو ضد الأمر. قال في القاموس: (نهاه ينهاه نهيا ضد أمره فانتهى) [1] .

واصطلاحا:

هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء [2] .

ومن اشترط المرتبة قال: هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه [3] .

فقولنا (استدعاء) : جنس في التعريف يخرج الخبر فإنه لا استدعاء فيه.

(والترك) : يخرج الأمر فإنه استدعاء الفعل ما عدا كف ودع فإنهما أمر بالترك.

بالقول: أي: بالنطق بصيغة لا تفعل. وتخرج الكتابة والإشارة.

على (وجه الاستعلاء) : يخرج الدعاء مثل: {رَبَّنََا لََا تُؤََاخِذْنََا إِنْ نَسِينََا أَوْ أَخْطَأْنََا رَبَّنََا وَلََا تَحْمِلْ عَلَيْنََا إِصْرًا كَمََا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنََا رَبَّنََا وَلََا تُحَمِّلْنََا مََا لََا طََاقَةَ لَنََا بِهِ} [البقرة: 286] الاية، فإنه على وجه التذلل والتضرع.

(1) القاموس المحيط 4/ 400.

(2) هذا لازم من قولهم النهي مقابل الأمر، فما قيل في الأمر يقال في النهي.

(3) العدة 1/ 159، وكذا عرفه ابن عقيل مع فرق في ترتيب العبارة الواضح ص 23/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت