فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 447

تعالى: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65) } [مريم: 65] ، وقوله: {هَلْ مِنْ خََالِقٍ غَيْرُ اللََّهِ}

[فاطر: 3] ، وأيضا في سياق الشرط تقتضي العموم مثل إن رأيت فقيرا فاعطه، وإن دخل الدار رجل فأكرمه، وأيضا في سياق الامتنان مثل: {فِيهِمََا فََاكِهَةٌ} [الرحمن: 68] ، فهي عامة في كل فاكهة [1] .

وأما في سياق الإثبات غير الشرط والامتنان فلا تفيد العموم [2] .

اثارها الفقهية:

1 -تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم:

«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [3] ، وفي رواية: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة» [4] الحديث. على المذهب الصحيح [5] .

2 -إذا حلف ألايأكل رغيفا فأكل رغيفين أو أكثر فإنه يحنث، لأن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم [6] .

3 -لا يصح النكاح بدون ولي لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: «لا نكاح إلّا بولي» [7] ، فالفكرة في سياق النفي تقتضي العموم، ولكن الأحناف لم يعملوا به لا تفريعا على هذا وإنما لأنه تعارض مع ما هو أقوى منهم عندهم [8] .

(1) انظر ما سبق في: التحرير ص 80، وشرح الكوكب 3/ 141136، والمسودة ص 101100، والمختصر ص 81.

(2) المسودة ص 103.

(3) رواه مسلم 2/ 9، وأبو داود 1/ 514، والترمذي 2/ 25.

(4) ابن ماجه 1/ 274.

(5) المغني 2/ 156.

(6) روضة الناظر ص 229.

(7) رواه أبو موسى، وأخرجه الترمذي 3/ 407، وأبو داود 2/ 568، وابن ماجه 1/ 605.

(8) المغني 9/ 345.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت