وقد نص أحمد على ذلك في رواية صالح ويعقوب بن بختان [1] :
(إذا أذن له سيده بتزوج قال: واحدة، وإن أراد أن يتزوج الاخرى استأذنه) [2] .
(1) يعقوب بن إسحاق بختان، يكنى أبا يوسف، سمع من الإمام أحمد، وروى عنه الأصحاب، نقل عن الإمام مسائل عدة. طبقات الحنابلة 1/ 415، والمقصد الأرشد 3/ 122121.
(2) المسودة ص 21.