2 -يحرم رهن المصحف عند أهل الذمة وهذا مفهوم من النهي عن السفر به إلى أرض العدو. نص على ذلك الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد [1] ، فقد سئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة قال: لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلّم أن يسافر بالقران إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو [2] .
3 -أكثر الأحكام ثبتت بالمنطوق، فما ثبت بالمفهوم قليل، لأن المفهوم أضعف في الدلالة من المنطوق.
(1) العدة 2/ 481.
(2) سبق تخريجه.