* إذا ورد العام على سبب خاص يستقل عنه، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهو مذهب الحنابلة والأحناف وأكثر الشافعية والمالكية، خلافا للمزني وأبي ثور حيث قالوا العبرة بخصوص السبب.
* نسب إمام الحرمين إلى الشافعي أن العبرة بخصوص السبب، ورد علماء الشافعية هذه النسبة وبينوا أن مذهبه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
* من مخصصات العموم دلالة العقل، خلافا لبعض المتكلمين.
* خبر الاحاد يخصص عموم القران والسنّة عند الحنابلة وجمهور العلماء، خلافا لبعض الأحناف وبعض المتكلمين.
* القران الكريم يخصص السنّة.
* أفعال النبي صلى الله عليه وسلّم تخصص العموم.
* الإجماع يخصص العموم.
* قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف يخصص العموم عند الحنابلة، وهو قول الأحناف وبعض الشافعية.
* مفهوم الموافقة يجوز تخصيص العموم به.
* مفهوم المخالفة يجوز تخصيص العموم به عند الحنابلة.
* يجوز تخصيص العموم بالقياس عند أكثر الحنابلة وجمهور العلماء.
وقال بعض الأصحاب لا يجوز التخصيص به، ومن العلماء من فصّل، والراجح هو الأول.
* من مخصصات العموم المتصلة، الاستثناء، وله شروط:
1 -أن يكون في كلام متصل عادة مع المستثنى منه.
2 -أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه.
3 -ألايكون المستثنى أكثر من المستثنى منه.
* يخصص العموم بالشرط.