فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 447

* إذا ورد العام على سبب خاص يستقل عنه، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهو مذهب الحنابلة والأحناف وأكثر الشافعية والمالكية، خلافا للمزني وأبي ثور حيث قالوا العبرة بخصوص السبب.

* نسب إمام الحرمين إلى الشافعي أن العبرة بخصوص السبب، ورد علماء الشافعية هذه النسبة وبينوا أن مذهبه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

* من مخصصات العموم دلالة العقل، خلافا لبعض المتكلمين.

* خبر الاحاد يخصص عموم القران والسنّة عند الحنابلة وجمهور العلماء، خلافا لبعض الأحناف وبعض المتكلمين.

* القران الكريم يخصص السنّة.

* أفعال النبي صلى الله عليه وسلّم تخصص العموم.

* الإجماع يخصص العموم.

* قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف يخصص العموم عند الحنابلة، وهو قول الأحناف وبعض الشافعية.

* مفهوم الموافقة يجوز تخصيص العموم به.

* مفهوم المخالفة يجوز تخصيص العموم به عند الحنابلة.

* يجوز تخصيص العموم بالقياس عند أكثر الحنابلة وجمهور العلماء.

وقال بعض الأصحاب لا يجوز التخصيص به، ومن العلماء من فصّل، والراجح هو الأول.

* من مخصصات العموم المتصلة، الاستثناء، وله شروط:

1 -أن يكون في كلام متصل عادة مع المستثنى منه.

2 -أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه.

3 -ألايكون المستثنى أكثر من المستثنى منه.

* يخصص العموم بالشرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت