فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 447

* اللفظ العام يشمل الكفار في أصول الدين بلا خلاف.

* اللفظ العام يشمل الكفار في الفروع عند جمهور العلماء والحنابلة منهم، وذهب بعض العلماء إلى أنه يشملهم في النواهي دون الأوامر، وذهب بعضهم إلى أنه لا يشملهم في الفروع.

* اللفظ العام المجرد عن قرائن يشمل العبيد والإماء عند الحنابلة وجمهور العلماء، وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يشملهم.

* العام إذا خص بمجهول مجمل لا يحتج به إلّا بعد البيان.

* العام إذا خص بمعلوم فللعلماء فيه أقوال:

الأول: أنه حجة في غير محل التخصيص، وهو مذهب جمهور العلماء والحنابلة منهم.

الثاني: لا يحتج به مطلقا، وهو مذهب أبي ثور وعيسى بن أبان.

الثالث: حجة إذا خص بمتصل، وإن خص بمنفصل فليس بحجة.

الرابع: إن كان المخصص يمنع من التعلق بالعام فلا يحتج به فيما بقي، وإن كان لا يمنع صح الاحتجاج به.

الخامس: إن كان العام غير مفتقر إلى بيان فهو حجة بعد التخصيص وإلّا فلا.

السادس: حجة في أقل الجمع لا فيما عداه.

والراجح الأول وهو مذهب الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض المؤثر.

* إذا ورد العام على سبب خاص لا يستقل عنه فيكون مطابقا للسبب بلا خلاف.

* إذا ورد العام على سبب خاص يستقل عنه، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهو مذهب الحنابلة والأحناف وأكثر الشافعية والمالكية، خلافا للمزني وأبي ثور حيث قالوا العبرة بخصوص السبب.

* نسب إمام الحرمين إلى الشافعي أن العبرة بخصوص السبب، ورد علماء الشافعية هذه النسبة وبينوا أن مذهبه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت