* اللفظ العام يشمل الكفار في أصول الدين بلا خلاف.
* اللفظ العام يشمل الكفار في الفروع عند جمهور العلماء والحنابلة منهم، وذهب بعض العلماء إلى أنه يشملهم في النواهي دون الأوامر، وذهب بعضهم إلى أنه لا يشملهم في الفروع.
* اللفظ العام المجرد عن قرائن يشمل العبيد والإماء عند الحنابلة وجمهور العلماء، وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يشملهم.
* العام إذا خص بمجهول مجمل لا يحتج به إلّا بعد البيان.
* العام إذا خص بمعلوم فللعلماء فيه أقوال:
الأول: أنه حجة في غير محل التخصيص، وهو مذهب جمهور العلماء والحنابلة منهم.
الثاني: لا يحتج به مطلقا، وهو مذهب أبي ثور وعيسى بن أبان.
الثالث: حجة إذا خص بمتصل، وإن خص بمنفصل فليس بحجة.
الرابع: إن كان المخصص يمنع من التعلق بالعام فلا يحتج به فيما بقي، وإن كان لا يمنع صح الاحتجاج به.
الخامس: إن كان العام غير مفتقر إلى بيان فهو حجة بعد التخصيص وإلّا فلا.
السادس: حجة في أقل الجمع لا فيما عداه.
والراجح الأول وهو مذهب الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض المؤثر.
* إذا ورد العام على سبب خاص لا يستقل عنه فيكون مطابقا للسبب بلا خلاف.
* إذا ورد العام على سبب خاص يستقل عنه، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهو مذهب الحنابلة والأحناف وأكثر الشافعية والمالكية، خلافا للمزني وأبي ثور حيث قالوا العبرة بخصوص السبب.
* نسب إمام الحرمين إلى الشافعي أن العبرة بخصوص السبب، ورد علماء الشافعية هذه النسبة وبينوا أن مذهبه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.