الثاني: لا يعمل به إلّا بعد طلب التخصيص، فإن وجد حمل على ما بعد التخصيص، وإن لم يوجد حمل على عمومه، وهذا رواية عن أحمد واختارها أبو الخطاب وابن تيمية.
الثالث: التفصيل بالفرق بين من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلّم ومن لم يسمعه، وقال به أكثر الأحناف.
* دلالة العام على أصل المعنى دلالة قطعية بلا خلاف.
* دلالة العام على كل فرد من أفراده للعلماء فيها قولان:
الأول: أنها ظنية، وهو مذهب أكثر الحنابلة وجمهور العلماء.
الثاني: أنها قطعية وهو مذهب أكثر الأحناف.
* العموم من عوارض الألفاظ حقيقة باتفاق.
* العموم من عوارض المعاني، حقيقة عند القاضي وابن تيمية وابن الحاجب والرازي وغيرهم، وذهب الغزالي وابن قدامة وغيرهم إلى أنه من عوارض المعاني مجازا.
وذهب أبو الخطاب إلى أنه ليس من عوارض المعاني لا حقيقة ولا مجازا.
* يصح وصف المضمرات بالعموم، والمضمر هو ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته، خلافا لأكثر الشافعية والأحناف.
* إذا نص الشارع على علة فإن ذلك يدل على عموم الحكم لكل ما وجدت فيه، وعلى ذلك جمهور العلماء، خلافا للباقلاني.
* اللفظ العام يشمل المعدومين إذا وجدوا على صفة المكلفين عند الحنابلة وأكثر المالكية وبعض العلماء، خلافا لبعض المالكية والشافعية والمعتزلة، حيث قالوا: لا يشمل المعدومين، وإنما يشملهم الحكم بدليل اخر.
* اللفظ العام يشمل الكفار في أصول الدين بلا خلاف.
* اللفظ العام يشمل الكفار في الفروع عند جمهور العلماء والحنابلة منهم، وذهب بعض العلماء إلى أنه يشملهم في النواهي دون الأوامر، وذهب بعضهم إلى أنه لا يشملهم في الفروع.