5 -لفظ جميع وأجمعين ونحوها.
* النكرة في سياق النفي إذا سبقت بمن فهي نص في إفادة العموم.
* النكرة في سياق النفي إذا كانت اسما للنافية للجنس فهي نص في إفادة العموم.
* النكرة في سياق النفي ولم تسبق بمن ولا بلا النافية، اختلف العلماء في إفادتها العموم على قولين، قال الأكثر: أنها تفيد العموم، وقال بعض النحويين والمتأخرين: أنها لا تفيد العموم، والأول هو الراجح.
* الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام لغير العهد، ففي إفادته العموم خلاف، فالأكثر أنه يفيد العموم، صرح بذلك الإمام أحمد في عدة مواضع، وقال بعض الشافعية والمعتزلة لا يقتضي العموم.
* ألفاظ الجموع المنكرة لا تفيد العموم عند أكثر العلماء، وقال بعض المعتزلة والشافعية أنها تفيد العموم.
* قول الصحابي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالشفعة ونحوه، يفيد العموم عند الحنابلة ووافقهم بعض العلماء، وذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا يفيد العموم.
* ترك الاستفصال في حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال عند الإمام أحمد، وهذه المقالة مشتهرة عند الشافعي وأصحابه.
* العام إذا ورد مطلقا ففي حكم العمل به واعتقاده في الحال أقوال:
الأول: يجب العمل به واعتقاده في الحال. وهو رواية عن الإمام أحمد قال بها أبو بكر عبد العزيز والقاضي وابن عقيل، ورواية عن الشافعي قال بها الصيرفي، وقال بها بعض الأحناف.
الثاني: لا يعمل به إلّا بعد طلب التخصيص، فإن وجد حمل على ما بعد التخصيص، وإن لم يوجد حمل على عمومه، وهذا رواية عن أحمد واختارها أبو الخطاب وابن تيمية.
الثالث: التفصيل بالفرق بين من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلّم ومن لم يسمعه، وقال به أكثر الأحناف.