فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 447

* الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طريق المعنى سواء كان له ضد واحد أو أضداد كثيرة، خلافا لأكثر المعتزلة وبعض الشافعية.

* لا خلاف بأن أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلّم بأن يأمر المؤمنين أمر به، لقيام الحجة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلّم.

* الأمر لشخص أن يأمر غيره فيه خلاف، والذي عليه الجمهور أنه لا يعد أمرا بذلك الشيء ما لم يدل عليه دليل.

* النهي لمجرد يقتضي التحريم، خلافا لمن قال بالتوقف وهم الأشاعرة، وخلافا لمن فرق بين القطعي والظني.

* النهي المجرد يقتضي التكرار والفور، خلافا لأبي بكر الباقلاني ومن وافقه.

* النهي يقتضي الفساد، سواء كان نهيا عن عين الفعل أو صفته، وذهب بعض الأحناف إلى أنه يقتضي الفساد إذا كان عن عين الفعل، وأما النهي عن الصفة فلا يفسد الفعل، بل الصفة باطلة. وذهب أكثر المعتزلة والأشاعرة إلى أنه لا يقتضي الفساد.

* للعموم صيغ موضوعة في اللغة تدل عليه بمجردها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، خلافا لأبي الحسن الأشعري ومن وافقه، حيث قال بالتوقف، وخلافا لمحمد بن شجاع الثلجي حيث قال بأنها تدل على أقل الجمع.

* صيغ العموم المتفق عليها:

1 -لفظ الجمع المعرف بالألف واللام مثل: المسلمين، المسلمات، الرجال.

2 -لفظ الجنس، مثل: الناس، الإبل.

3 -الأسماء المبهمة مثل: من، وما، وأي، وأين، وحيث، ومتى.

4 -لفظ كل.

5 -لفظ جميع وأجمعين ونحوها.

* النكرة في سياق النفي إذا سبقت بمن فهي نص في إفادة العموم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت