فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 447

* الأمر حقيقة في القول المخصوص، مجاز في الفعل، والطريقة والشأن، خلافا لبعض الشافعية حيث جعلوه حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول المخصوص، وخلافا لأبي الحسين ومن وافقه حيث قالوا بالاشتراك.

* الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، وهذا بيّن في كلام الإمام أحمد في مواضع عدة، وهو مذهب جمهور العلماء، خلافا لبعض الشافعية والمعتزلة حيث قالوا بأنه يقتضي الندب، وخلافا لأبي الحسن الأشعري ومن وافقه حيث قالوا بالتوقف، وخلافا لمن قال الإباحة.

* إذا تكرر الأمر بالشيء من غير عطف ولا تعريف وكان قابلا للتكرار، ففيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال هو أمر ثان يقتضي تكرار المأمور به، ومذهب الحنابلة أنه توكيد للأمر الأول فلا يقتضي التكرار.

* إذا ورد الأمر على محل نهي سابق فإنه يقتضي الإباحة عند أكثر الحنابلة وجمهور العلماء.

* الأمر المطلق عن قيد المرة أو التكرار، والتكرار فيه ممكن يقتضي التكرار عند ابن عقيل والقاضي وذكروه مذهبا لأحمد، ولا يقتضيه عند أبي الخطاب والتميمي وابن قدامة والمرداوي، وهو رواية عن القاضي وذكره التميمي مذهبا لأحمد، وهو الراجح عندي.

* الأمر المطلق يقتضي الفور عند الإمام أحمد وأصحابه، خلافا لأكثر الشافعية وبعض الأحناف حيث قالوا بجواز التراخي فيه، وخلافا لمن توقف.

* الأمر المؤقت إذا انتهى وقته ولم يفعل هل يسقط فيحتاج قضاؤه إلى أمر ثان أم لا فيجب القضاء به؟ اختلف الأصحاب في ذلك على قولين، والراجح عندي أنه يسقط ولا يجب القضاء إلّا بدليل اخر، لحديث عائشة رضي الله عنها.

* الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طريق المعنى سواء كان له ضد واحد أو أضداد كثيرة، خلافا لأكثر المعتزلة وبعض الشافعية.

* لا خلاف بأن أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلّم بأن يأمر المؤمنين أمر به، لقيام الحجة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت