4 -إذا كان الماء الراكد أقل من قلتين وخالطته نجاسة فإنه ينجس وإن لم تتغير أوصافه.
وهذا ثابت من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» [1] ، وفي رواية: «لم يحمل الخبث» [2] ، ومنطوقه مقيد بقوله صلى الله عليه وسلّم:
«إلّا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» [3] ، وبيان ذلك كما فصله ابن قدامة حيث قال: (قد دلت هذه المسألة بصريحها على أن ما بلغ القلتين فلم يتغير بما وقع فيه لا ينجس، وبمفهومها على أن ما تغير بالنجاسة نجس وإن كثر، وأن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير) [4] .
5 -لا يطهر الإناء الذي ولغ فيه الكلب بغسله ست مرات أو أقل من ذلك [5] ، وهو ثابت من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» [6] ، واختلفت الروايات في التراب في الأولى أو غيرها ولكنها تتفق على أن إحداهن بالتراب.
وعند أبي حنيفة لا يجب هذا العدد بل يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة [7] .
6 -إذا عقد الأب على ابنته البكر لكفء ولم ترض صح العقد، قال الخرقي: (إذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن
(1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريجه.
(3) رواه ابن ماجه 1/ 74.
(4) المغني 1/ 3938.
(5) انظر: المغني 1/ 73.
(6) سبق تخريجه.
(7) بدائع الصنائع 1/ 64.