يجوز التيمم به [1] . لعل ذلك لأنها نوع منه، أو لأن فيها غبار يتحقق به المسح.
8 -يجوز للمرأة والصبي الوضوء بالماء الذي خلت به المرأة في طهارة كاملة [2] ، وهذا من مفهوم نهي النبي صلى الله عليه وسلّم: «أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» [3] .
(1) المغني 1/ 326325.
(2) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/ 80.
(3) رواه أبو داود 1/ 63، والترمذي 1/ 93، وقال: حديث حسن.