ذلك [1] ، وقد نص على ذلك أحمد في بيع الباقلا قبل صلاحه فقال: هذا بيع فاسد [2] .
3 -فساد عقد نكاح المرأة على عمتها أو خالتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلّم عن ذلك [3] ، وقد بين ابن رجب ذلك فقال:
كل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالاخرى لأجل النسب دون الصهر، فلا يجوز له الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، ولا بينها وبين خالتها وإن علت، ولا بين الأختين ولا بين البنت وأمها وإن علت.
قال الشعبي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلّم يقولون: لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يصلح له أن يتزوجها، ذكره الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناده.
وإنما قلنا لأجل النسب دون الصهر ليخرج من ذلك الجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها، فإنه مباح إذ لا محرمية بينهما ليخشى القطيعة، لكن يرد على هذا من كان بينهما تحريم رضاع، فإنه يحرم عليه الجمع بينهما، نصّ عليه في رواية الأثرم وحرب [4] .
(1) سبق تخريجه.
(2) العدة 2/ 433.
(3) سبق تخريجه.
(4) القواعد ص 325.