فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 447

1 -يشترط فيه العلو والاستعلاء.

2 -يشترط فيه العلو دون الاستعلاء.

3 -يشترط فيه الاستعلاء دون العلو.

4 -لا يشترط فيه علو ولا استعلاء.

وقد ذكر ابن تيمية مذهب الحنابلة فقال: (الامر لا بدّ أن يكون أعلى مرتبة من المأمور من حيث هو امر. وإلّا كان سؤالا وتضرعا ويسمى أمرا مجازا. هذا قول أصحابنا والجمهور. وقال بعض الأشعرية: لا تشترط الرتبة) [1] . وقال ابن اللحام: (واشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر العلو دون الاستعلاء وهو ظاهر قول أصحابنا) [2] .

والصحيح أن يقال: وهو قول بعض الأصحاب لأنهم اختلفوا كما تبين لك.

وقد بين الفتوحي رحمه الله تعالى هذا الاختلاف فقال:

(فعلى هذا يعتبر الاستعلاء وهو قول أبي الخطاب والموفق وأبي محمد الجوزي [3] والطوفي [4] وابن مفلح وابن قاضي

(1) المسودة ص 41.

(2) القواعد والفوائد الأصولية ص 158.

(3) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله، أبو الفرج ابن الجوزي، لازم ابن الزاغوني وكتب عنه، وتلقّى من كثيرين، فصيح العبارة مؤثر الوعظ، له مصنفات عدّة، توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة. ذيل طبقات الحنابلة 1/ 399، والمنهج الأحمد ص 311، والمقصد الأرشد 2/ 93.

(4) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي، الفقيه الأصولي، حافظ مكثر، صنف عدة مصنفات منها البلبل في أصول الفقه، وهو مختصر للروضة، ثم شرح المختصر، توفي سنة ست عشرة وسبعمائة. ذيل طبقات الحنابلة 2/ 366، والمنهج الأحمد ص 417، والمقصد الأرشد 1/ 426425.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت