فهرس الكتاب

الصفحة 2329 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن عمر - رضي الله عنه - قام خطيبًا فقال: «إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ: فَتُقَوَّمُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الوَرِقِ اثْنَي عَشَرَ أَلفًا، وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلفَي شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الحُلَلِ مِائَتَي حُلَّةٍ» [1] ، وفي كتاب عمرو بن حزم المتقدم «فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ» [2] .

-فائدة: فيما تقوَّم به الدية: اختلفت الرواية في المذهب في الأصل التي تقّوم به الدية، ففي رواية عن الإمام أحمد: أن الإبل هي الأصل، وما عداها فهو مقوَّم بها، وليس أصلًا، وهذا مذهب الجمهور، قال ابن منجَّى: «إن هذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدليل، وإن كانت الأولى هي الصحيحة في المذهب ... » [3] ، وقال الزركشي: «هي أظهر دليلًا» [4] ، وهي اختيار الخرقي فإنه لم يذكر غير الإبل، واختارها أيضًا ابن قدامة [5] ، ومن المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي [6] ، ومحمد ابن إبراهيم [7] ، وهذا هو المعمول به في المحاكم في هذه البلاد، وعليه فتقوَّم الدية بالعملة المعروفة، =

(1) رواه أبو داود في الديات - باب الدية كم هي (4544) ، قال الألباني: حسن، الإرواء (2247) ، المشكاة (3498) .

(2) سبق تخريجه، ص 5.

(3) الممتع شرح المقنع (5/ 514) .

(4) شرح الزركشي (6/ 119) .

(5) المغني (12/ 7) .

(6) الفتاوى السعدية، ص 567.

(7) فتاوى ابن إبراهيم (11/ 329) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت