فهرس الكتاب

الصفحة 2519 من 2697

وَيُقَاتِلُ كُلُّ قَوْمٍ مَنْ يَلِيْهِمْ مِنَ العَدُوِّ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الكافر، وفيه فساد عظيم، قال الله تعالى: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} [1]

-فائدة: قال الإمام أحمد لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين وإنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمين، فإن كان يُعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه إنما ذلك في نفسه، ويروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ» [2] [3] .

(1) قوله «وَيُقَاتِلُ كُلُّ قَوْمٍ مَنْ يَلِيْهِمْ مِنَ العَدُوِّ» : الأصل في هذا قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [4] ، ولأن الأقرب أكثر ضررًا، وفي قتاله دفع ضرره عن المقاتل له وعمن وراءه، ولأن الاشتغال بالبعيد عنه يمكنه من انتهاز الفرصة في المسلمين لاشتغالهم عنه، إلا أن تدعو الحاجة إلى البداءة بغيرهم، إما لانتهاز فرصة فيهم، أو خوف الضرر تركهم، أو لمانع من قتال الأقرب؛ فيبدأ بالأبعد لذلك.

(1) سورة البقرة: الآية 252.

(2) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير - باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر (2897) , مسلم الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (111) .

(3) المغني مع الشرح الكبير (10/ 371) .

(4) سورة التوبة: الآية 123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت