فهرس الكتاب

الصفحة 2019 من 2697

بابُ نَفَقَةِ المُعْتَدَّاتِ(1)

وَهِيَ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ (2) ، أَحَدُهَا: الرَّجْعِيَّةُ، وَهِيَ: مَن يُمْكِنُ زَوْجُهَا إِمْسَاكَهَا، فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى (3) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله -رحمه الله- «بابُ نَفَقَةِ المُعْتَدَّاتِ» : النفقة في اللغة: اسم من الإنفاق، وهو الإخراج؛ سميت بذلك لأنها تنفق.

وشرعًا: ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤنته من زوجته وأولاده ودابته ونحو ذلك.

-فائدة: الأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة:

1 -النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح، وهذه نفقة الزوجات.

2 -النسب: وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة، وهذه نفقة الأقارب.

3 -الملك: وذلك كالرقيق والدابة، وهذه نفقات المماليك. وسيأتي باب خاص بالنوعين الآخرين يسمى «باب النفقة على الأقارب والمماليك» .

(2) قوله «وَهِيَ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ» : أي المعتدات ممن يجب عليهن النفقة على ثلاثة أقسام.

(3) قوله «أَحَدُهَا: الرَّجْعِيَّةُ، وَهِيَ: مَن يُمْكِنُ زَوْجُهَا إِمْسَاكَهَا، فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى» : بدأ المؤلف هنا بالقسم الأول وهي المرأة المطلقة طلاقًا رجعيًا، فهذه باتفاق الفقهاء أنه يجب لها النفقة من طعام وكسوة ومسكن أيام عدتها لقوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت