فهرس الكتاب

الصفحة 2628 من 2697

وَإِنْ أَقَرَّ صَاحِبُ اليَدِ لِغَيْرِهِ، صَارَ الْمُقَرُّ لَهُ الخَصْمَ فِيْهَا، وَقَامَ مَقَامَ صَاحِبِ اليَدِ فِيْ مَا ذَكَرْنَا (1) . الثَّانِيْ: أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدَيْهِمَا، فَإِنْ كَانَتْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ، حُكِمَ لَهُ بِهَا (2) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، أَوْ لَهُمَا بَيِّنَتَانِ، قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا، وَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلى النِّصْفِ الْمَحْكُوْمِ لَهُ بِهِ (3) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «وَإِنْ أَقَرَّ صَاحِبُ اليَدِ لِغَيْرِهِ، صَارَ الْمُقَرُّ لَهُ الخَصْمَ فِيْهَا، وَقَامَ مَقَامَ صَاحِبِ اليَدِ فِيْ مَا ذَكَرْنَا» : وجملة ذلك أن الإنسان إذا ادعى شيئًا في يد غيره فقال الذي هي في يده ليست لي إنما هي لفلان وكان المقر بها له حاضرًا سئل عن ذلك فان صدقه صار الخصم فيها وكان صاحب اليد لأن من هي في يده اعترف أنها ليست له وإقرار الإنسان بما في يده إقرار صحيح فيصير خصمًا للمدعي فان كانت للمدعي بينة حكم له بها، وان لم تكن له بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه.

(2) قوله «الثَّانِيْ: أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدَيْهِمَا، فَإِنْ كَانَتْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ، حُكِمَ لَهُ بِهَا» : أي الأمر الثاني في العين المتخاصم فيها أن تكون في يديهما جميعًا كبعير كل منهما ممسك بزمامه، فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها لأن البيِّنة إذا وجدت أظهرت الحق، وقامت مقام الإقرار.

(3) قوله «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، أَوْ لَهُمَا بَيِّنَتَانِ، قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا، وَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلى النِّصْفِ الْمَحْكُوْمِ لَهُ بِهِ» : أي وإن كانت العين في يد كل واحد من المتنازعين، كبعير كل منهما ممسك بزمامه، وليس هناك بينة لكل منهما فيتحالفان، فيحلف كل واحد منهما لصاحبه، لأن كل واحد منهما منكر ما ادعاه صاحبه، واليمين على مَنْ أنكر، ثم تقسم=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت